وقال الشيخ أبا بطين في "الدرر" [10/401]، قال:
(ونحن نعلم أن من فعل ذلك – الشرك - ممن ينتسب للإسلام، أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل، فلوعلموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرم الله لم يقدموا عليه، فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين؛ إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال).
********
قال الشيخ أبا بطين في"الدرر السنية" [12/72 – 73]، وفي"مجموعة الرسائل"[1/659]، [1/659]، قال: (فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور، مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله، فلو طرد أصله؛ كفر بلا ريب، كما لوتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك).
وقال أيضا في "الدرر" [10/359]، قال: (فكيف يقول هذا [أي الذي يعذر بالجهل في نواقض التوحيد] في من يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى أو في وحدانيته أو يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو في البعث بعد الموت، فإن طرد أصله في ذلك فهو كافر بلا شك،كما قرره موفق الدين أي ابن قدامة في كلامه المتقدم، وإن لم يطرد أصله في ذلك، فلم لا يعذر بالشك في هذه الأشياء وعذر فاعل الشرك الأكبر المناقض لشهادة إلا إله إلا الله التي هي أصل دين الإسلام بجهله؟! فهذا تناقض ظاهر).
*****
قال العلامة سليمان بن عبدالله فيمن توقف أوشك أو كان جاهلا ًفي كفرالقبوريين :" فإن كان شاكا ً فيكفرهم أو جاهلا ً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله على كفرهم فإن شك بعد ذلك وتردد فأنه كافرٌ بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافرٌ".[أوثق عري الإيمان ضمن مجموعة التوحيد :1/ 160]
*********
الناقض الثالث: من لم يكفر الكافرينأو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم
هذا الناقض هو ثالث النواقض التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، وقد أجمع عليه أهل العلم في الجملة.
ومرجع هذا الضابط إلى التصديق بالنصوص، والقبول لأحكام الله عز وجل، فمن لم يكفر من كفرهم الله فقد ردَّ على الله حكمه، وامتنع عن العمل به، وكذَّب خبره وعاند أمره.
وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة في مسائل عدَّة:كمن لم يكفّر من يدعو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن لم يكفِّر النصيرية، ومن لم يكفِّر اليهود والنصارى، ونحو ذلك.
ومن لم يفقه ضوابط هذا الناقض أدَّى به إلى التسلسل في التكفير، وهذا ما وقع لجماعات من الغلاة .
ومن لم يكفِّر الكافر فقد يكون لا يعرف حاله، كمن لم يعلم أنَّ المدعوّ تركيًّا الحمد تلفَّظ بما تلفَّظ به من الكفر، فهذا معذورٌ وليس داخلاً في القاعدة.
وأمَّا إذا كان يعرف حاله، فيُنظر فيه بحسب الكافر الذي لم يكفِّره أو شك في كفره أو صحح مذهبه، وهذا على أقسام:
الأوَّل: أن يكون كفر هذا الكافر من المعلوم بالدين بالضرورة، ومن لم يعرفه فليس من أهل الإسلام، كمن شك في كفر عباد الأوثان والبوذيين واليهود والنصارى على العموم، فمن شك في كفر بعض هؤلاء الكفار فهو كافر مثلهم.
الثاني: أن يكون كفره ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن النصوص تدل عليه دلالة قطعية، فمن شك في كفره بُيِّنت له النصوص فإن لم يقبلها كفر، ومثال ذلك: عباد القبور الذين يدعونها وينذرون لها ويحجون إليها من المنتسبين إلى الإسلام، فمن شك في كفرهم بُيِّنت له الأدلَّة على ذلك فإن لم يكفرهم كفر.
***********
وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقامعليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لابد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم، واللهولي التوفيق، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقهفي الدين، وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
********
(ونحن نعلم أن من فعل ذلك – الشرك - ممن ينتسب للإسلام، أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل، فلوعلموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرم الله لم يقدموا عليه، فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين؛ إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال).
********
قال الشيخ أبا بطين في"الدرر السنية" [12/72 – 73]، وفي"مجموعة الرسائل"[1/659]، [1/659]، قال: (فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور، مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله، فلو طرد أصله؛ كفر بلا ريب، كما لوتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك).
وقال أيضا في "الدرر" [10/359]، قال: (فكيف يقول هذا [أي الذي يعذر بالجهل في نواقض التوحيد] في من يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى أو في وحدانيته أو يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو في البعث بعد الموت، فإن طرد أصله في ذلك فهو كافر بلا شك،كما قرره موفق الدين أي ابن قدامة في كلامه المتقدم، وإن لم يطرد أصله في ذلك، فلم لا يعذر بالشك في هذه الأشياء وعذر فاعل الشرك الأكبر المناقض لشهادة إلا إله إلا الله التي هي أصل دين الإسلام بجهله؟! فهذا تناقض ظاهر).
*****
قال العلامة سليمان بن عبدالله فيمن توقف أوشك أو كان جاهلا ًفي كفرالقبوريين :" فإن كان شاكا ً فيكفرهم أو جاهلا ً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله على كفرهم فإن شك بعد ذلك وتردد فأنه كافرٌ بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافرٌ".[أوثق عري الإيمان ضمن مجموعة التوحيد :1/ 160]
*********
الناقض الثالث: من لم يكفر الكافرينأو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم
هذا الناقض هو ثالث النواقض التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، وقد أجمع عليه أهل العلم في الجملة.
ومرجع هذا الضابط إلى التصديق بالنصوص، والقبول لأحكام الله عز وجل، فمن لم يكفر من كفرهم الله فقد ردَّ على الله حكمه، وامتنع عن العمل به، وكذَّب خبره وعاند أمره.
وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة في مسائل عدَّة:كمن لم يكفّر من يدعو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن لم يكفِّر النصيرية، ومن لم يكفِّر اليهود والنصارى، ونحو ذلك.
ومن لم يفقه ضوابط هذا الناقض أدَّى به إلى التسلسل في التكفير، وهذا ما وقع لجماعات من الغلاة .
ومن لم يكفِّر الكافر فقد يكون لا يعرف حاله، كمن لم يعلم أنَّ المدعوّ تركيًّا الحمد تلفَّظ بما تلفَّظ به من الكفر، فهذا معذورٌ وليس داخلاً في القاعدة.
وأمَّا إذا كان يعرف حاله، فيُنظر فيه بحسب الكافر الذي لم يكفِّره أو شك في كفره أو صحح مذهبه، وهذا على أقسام:
الأوَّل: أن يكون كفر هذا الكافر من المعلوم بالدين بالضرورة، ومن لم يعرفه فليس من أهل الإسلام، كمن شك في كفر عباد الأوثان والبوذيين واليهود والنصارى على العموم، فمن شك في كفر بعض هؤلاء الكفار فهو كافر مثلهم.
الثاني: أن يكون كفره ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن النصوص تدل عليه دلالة قطعية، فمن شك في كفره بُيِّنت له النصوص فإن لم يقبلها كفر، ومثال ذلك: عباد القبور الذين يدعونها وينذرون لها ويحجون إليها من المنتسبين إلى الإسلام، فمن شك في كفرهم بُيِّنت له الأدلَّة على ذلك فإن لم يكفرهم كفر.
***********
وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقامعليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لابد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم، واللهولي التوفيق، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقهفي الدين، وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
********
السبت مارس 11, 2017 12:26 am من طرف ابو جهاد
» قصيـدة جمعـت كـل سـور القـرآن
الأربعاء أبريل 04, 2012 5:08 pm من طرف ابو جهاد
» عقوبة المسلم الذي ينظر الى الأفلام الخليعه وغيرهاا :-
الأحد أبريل 01, 2012 6:02 pm من طرف ابو جهاد
» قال الشافعي رحمه الله في وصف العلم وطلبة العلم
الجمعة مارس 30, 2012 3:09 pm من طرف ابو جهاد
» طريقة جميلة جداَ لقيام الليل
الجمعة مارس 30, 2012 2:57 pm من طرف ابو جهاد
» تفـــــــــــــــــــــاحـــة ..لكن أثمـــرت عظمـــــــــــــــــــــــاء
الجمعة مارس 30, 2012 2:37 pm من طرف ابو جهاد
» لماذا بكي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
الخميس مارس 29, 2012 4:11 pm من طرف ابو جهاد
» internet download manager 5.11 build 5 عملاق التحميل ومعه الكيجن من جديد على احباب الرحمن
السبت فبراير 18, 2012 10:16 pm من طرف ابو جهاد
» معاول هدم الإسلام
الثلاثاء يناير 24, 2012 2:54 pm من طرف ابو جهاد